---
title: "الإجازات والعطل في نظام العمل السعودي | وظيفتك علينا"
meta:
  "og:description": "دليل الإجازات في السعودية 2026 — الإجازة السنوية، المرضية، الوضع، الزواج، الوفاة، الحج، الأبوة، والعطل الرسمية."
  "og:title": "الإجازات والعطل في نظام العمل السعودي | وظيفتك علينا"
  "twitter:description": "دليل الإجازات في السعودية 2026 — الإجازة السنوية، المرضية، الوضع، الزواج، الوفاة، الحج، الأبوة، والعطل الرسمية."
  "twitter:title": "الإجازات والعطل في نظام العمل السعودي | وظيفتك علينا"
  author: "وظيفتك علينا"
  description: "دليل الإجازات في السعودية 2026 — الإجازة السنوية، المرضية، الوضع، الزواج، الوفاة، الحج، الأبوة، والعطل الرسمية."
---

**محدّث 2026**

# **الإجازات والعطل في نظام العمل السعودي**

دليل شامل لجميع أنواع الإجازات — السنوية والمرضية وإجازة الوضع والحج والعطل الرسمية.

## **الإجازة السنوية**

الإجازة السنوية حق مكفول لكل عامل بموجب المادة 109 من نظام العمل السعودي:

- **المدة الأساسية:** 21 يوماً مدفوعة الأجر عن كل سنة خدمة
- **بعد 5 سنوات:** تزيد إلى 30 يوماً مدفوعة الأجر
- **الأجر:** يحق للعامل تقاضي أجره مقدماً قبل بدء الإجازة
- **التأجيل:** يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة بموافقة العامل بما لا يتجاوز 90 يوماً، ويجوز التمديد بموافقة كتابية من العامل
- **التراكم:** لا يجوز تأجيل الإجازة أكثر من سنة واحدة
- **التعويض النقدي:** لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته مقابل تعويض نقدي أثناء الخدمة. ويستحق تعويضاً عن أيام الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية

يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية حسب متطلبات العمل، بشرط إبلاغ العامل قبل موعدها بـ 30 يوماً على الأقل.

## **إجازة المرض**

ينظم نظام العمل الإجازة المرضية وفقاً للمادة 117، وتُحسب خلال سنة واحدة تبدأ من أول إجازة مرضية:

يشترط تقديم تقرير طبي من جهة صحية معتمدة. ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب مرضه قبل استنفاد إجازاته المرضية. وإذا تجاوز المرض 120 يوماً، يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد مع احتفاظ العامل بحقوقه كاملة.

- **أول 30 يوماً:** بأجر كامل (100%)
- **الـ 60 يوماً التالية:** بثلاثة أرباع الأجر (75%)
- **الـ 30 يوماً الأخيرة:** بدون أجر
- **المجموع:** 120 يوماً كحد أقصى خلال السنة الواحدة

## **إجازة الوفاة**

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها **5 أيام** عند وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. وتبدأ الإجازة من تاريخ الوفاة. بالنسبة للمرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها، تستحق إجازة عدة لا تقل عن **4 أشهر و10 أيام** مدفوعة الأجر بالكامل.

## **إجازة الزواج**

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها **5 أيام** عند زواجه. وتكون لمرة واحدة خلال فترة خدمته لدى نفس صاحب العمل. ويجب إبلاغ صاحب العمل قبل موعد الزواج بوقت كافٍ.

## **إجازة الوضع (الأمومة)**

تنظم المادة 113 إجازة الوضع للمرأة العاملة:

- **المدة:** 70 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، توزع قبل وبعد الوضع المتوقع
- **الحد الأدنى بعد الوضع:** لا تقل عن 4 أسابيع بعد الوضع
- **التمديد:** يحق للعاملة تمديد الإجازة 30 يوماً إضافية بدون أجر
- **ساعات الرضاعة:** تستحق المرأة بعد العودة للعمل ساعة يومياً مدفوعة الأجر للرضاعة لمدة سنتين من تاريخ الولادة
- **الحماية من الفصل:** يُحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
- **المولود المريض أو ذو الإعاقة:** تُمدد الإجازة إلى 90 يوماً بأجر كامل، قابلة للتمديد 30 يوماً بدون أجر

## **إجازة الأبوة**

يستحق العامل (الأب) إجازة مدفوعة الأجر مدتها **3 أيام** عند ولادة طفله. ويجب أخذها خلال أسبوع من تاريخ الولادة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى هذه المدة اختيارياً كميزة تنافسية.

## **إجازة الحج**

تنظم المادة 117 إجازة الحج للعامل المسلم:

- **المدة:** من 10 إلى 15 يوماً مدفوعة الأجر بما فيها إجازة عيد الأضحى
- **الشرط:** أن يكون العامل لم يؤدِ فريضة الحج سابقاً
- **مدة الخدمة:** يشترط إتمام سنتين متصلتين على الأقل لدى صاحب العمل
- **المرة الواحدة:** يستحقها العامل مرة واحدة طوال مدة خدمته
- **حق صاحب العمل:** يحق لصاحب العمل تحديد عدد العمال الذين يمنحهم هذه الإجازة سنوياً وفق متطلبات العمل

## **إجازة الامتحانات**

يحق للعامل المنتسب لمؤسسة تعليمية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بعدد أيام الامتحان الفعلية، بشرط الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة. وإذا كانت الامتحانات في سنة الإعادة، تكون الإجازة بدون أجر. ويحق لصاحب العمل طلب الوثائق المؤيدة.

## **العطل الرسمية**

يستحق العامل إجازات مدفوعة الأجر في العطل الرسمية التالية:

إذا صادف يوم العطلة يوم الراحة الأسبوعية، يُعوض العامل عنه بيوم آخر. ويستحق العامل الذي يعمل في أيام العطل أجراً إضافياً يعادل أجره العادي مضافاً إليه 50%.

- **يوم التأسيس:** 22 فبراير (يوم واحد)
- **عيد الفطر:** 4 أيام (بدءاً من 25 رمضان حسب القطاع)
- **عيد الأضحى:** 4 أيام (بدءاً من يوم عرفة)
- **اليوم الوطني:** 23 سبتمبر (يوم واحد)

## **روابط رسمية **

[وزارة الموارد البشرية — حقوق الإجازات](https://hrsd.gov.sa) [ نظام العمل — الباب السابع (الإجازات)](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b601fcfe-60c4-4b23-86a3-a014a5a57b46/1) [ التقويم الرسمي للعطل — هيئة الترفيه](https://hrsd.gov.sa)

## **الأسئلة الشائعة **

لا يحق له منع العامل من إجازته السنوية بالكامل. لكن يحق له تحديد موعدها وتأجيلها بما لا يتجاوز 90 يوماً (أو أكثر بموافقة كتابية من العامل). ولا يجوز تأجيلها أكثر من سنة واحدة.

نعم. يستحق العامل عند انتهاء علاقته العمالية تعويضاً نقدياً عن أيام الإجازة السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، وتُحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.

لا. إذا صادفت أيام عطل رسمية فترة الإجازة السنوية، فإنها لا تُحتسب من أيام الإجازة وتُضاف إلى رصيد العامل.

نعم. يحق للعامل بالاتفاق مع صاحب العمل تقسيم الإجازة السنوية، بشرط ألا تقل أي فترة منها عن 5 أيام متصلة.

إذا مرض العامل أثناء إجازته السنوية وقدم تقريراً طبياً، تُحول أيام المرض إلى إجازة مرضية وتُعاد أيام الإجازة السنوية المقابلة إلى رصيده.

نعم. يستحق العامل إجازة سنوية بنسبة المدة التي قضاها في العمل. مثلاً: إذا عمل 6 أشهر، يستحق نصف الإجازة السنوية (10.5 يوم).

تستحق المرأة المسلمة إجازة عدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام مدفوعة الأجر بالكامل من تاريخ وفاة الزوج. وللمرأة غير المسلمة إجازة 15 يوماً مدفوعة الأجر.

نعم، يمكن ترحيل الإجازة لسنة واحدة فقط بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل. ولا يجوز التراكم لأكثر من سنة واحدة.

[العودة لجميع الأدلة](https://testwww.wdeftksa.com/sa/guides)